الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى الزائر الكريم، مرحباً بك..يشرفنا زيارتك لمنتدى الحل الإسلامى .. منتدى إسلامى دعوى ثقافى رياضى اجتماعى ، يسرنا ردودكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم . كما يسرنا تسجيلك معنا.. فمرحباً بك زائراً ومعقباً وناقداً ..
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى الزائر الكريم، مرحباً بك..يشرفنا زيارتك لمنتدى الحل الإسلامى .. منتدى إسلامى دعوى ثقافى رياضى اجتماعى ، يسرنا ردودكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم . كما يسرنا تسجيلك معنا.. فمرحباً بك زائراً ومعقباً وناقداً ..
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم

الاخوان المسلمون: دعوة سلفية،وطريقة سنية،وحقيقة صوفية،وهيئة سياسية،وجماعة رياضية،وشركة اقتصادية،وهيئة اجتماعية.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 23/04/2011

فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )   فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى ) I_icon_minitimeالخميس 28 أبريل 2011, 2:00 pm

فتــــــــــــــــاوى هــامـــــــــــــــة..........مختارة من فتاوى معاصرة للقرضاوى
تنسيق وتهذيب / محمد الدسوقى عبد العليم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين،
وبعــــــــــد:
فهذه فتاوى مختارة أجاب عنها فضيلة العلامة الشيخ / يوسف القرضاوى ،جزاه الله عن الإسلام خيراً. جمعتها من كتابه القيم" فتاوى معاصرة" الذى يقع فى 4مجلدات، وقد اخترت منها بعضاً منها لأهميتها فى حياة المسلم والمسلمة.
س: يقول الله سبحانه وتعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)آل عمران:133 فأين النار إذن؟ طالما أن الجنة عرضها السموات والأرض؟
ج: الواقع أن هذا الكون الذي نعيش في جزء صغير منه، ليس مقصورا على السماوات والأرض، وإن كنا حتى الآن لا نعرف السموات ما هي، فهناك فوق السموات من ملك الله عز وجل ما لا تبلغه عقولنا ولا يصل إليه علمنا.. ولهذا يقول المسلمون كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد).. فقد سئل النبي من بعض أهل الكتاب عن معنى هذه الآية (جنة عرضها السموات والأرض) وقالوا: فأين النار؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أين الليل إذا جاء النهار؟.. المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب، فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين، فوق السموات، تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض، وبين وجود النار".
س: قرأت في بعض الكتب حديثا منسوبا إلى النبي ص يقول: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فأنكرت ذلك، لأن القاعدة التي قررها القرآن أن الإنسان لا يسأل عن ذنب غيره (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فكيف يتفق هذا مع تعذيب الميت بذنب الحي وبكائه عليه؟ فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
ج: أما الحديث فهو صحيح متفق على صحته بلا ريب، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ: أن حفصة بكت على عمر (أي حين طعن) فقال: مهلا يا ابنتي! ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. أن المراد بالعذاب هو العذاب بمعناه اللغوي وهو: مطلق الألم، لا العذاب الأخروي، فالميت يتألم بما يرى من جزع أهله، وما يسمع من بكائهم عليه،..أو أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يعذبه أهله، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: (الميت يعذب ببكاء الحي: إذا قالت النائحة: وا عضداه! وا ناصراه! وا كاسياه! جبذ الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسيها؟).
ومقتضى هذا أن الميت إنما يعذب لتقصيره في تربية أهله، وإهماله في تأديبهم وتعليمهم، وضعف رعايته لما حمله الله من مسئولية عنهم، وهو المأمور أن يقيهم النار كما يقي نفسه. فالحقيقة أنه يعاقب بتفريطه وذنبه هو لا بذنب أهله، أي أنه لم يزر وزر غيره. ومما يؤيد هذا التأويل أن من العرب في الجاهلية من كان يوصي أهله أن يندبوه، وينوحوا عليه بعد موته، أما البكاء من غير نوح فلا عقاب عليه.

س: قولان نسمعهما يترددان على الألسن في كثير من المناسبات، يناقض كلاهما الآخر. القول الأول هو: العجلة من الشيطان. والثاني هو: خير البر عاجله. فهل هما حديثان نبويان أم لا؟ وإذا كانا حديثين، فكيف نوفق بينهما؟ وإن لم يكونا فأيهما الصواب، وأيهما الخطأ؟
ج: أما القول الأول فهو جزء من حديث بلفظ: (الأناة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان).
ومدح الأناة، وذم العجلة، مما استقرت عليه فطر الناس، وأجمعوا عليه قديما وحديثا، حتى قيل في الأمثال السائرة: من تأنى نال ما تمنى.. في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة.
وإنما كانت العجلة من الشيطان: لأنها -كما قال ابن القيم- خفة وطيش وحدة في العبد، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور، وتمنع الخيور. وهي متولدة بين خلقين مذمومين: التفريط والاستعجال قبل الوقت. اهـ. وفي الحديث: (يستجاب للعبد ما لم يستعجل).
أما القول الآخر: "خير البر عاجله"،،ليس بحديث، ولكن روي معناه عن العباس رضي الله عنه: (لا يتم المعروف إلا بتعجيله، فإنه إذا عجله هنأه) ومشاع على الألسنة واشتهر: إن الانتظار أشد من الموت!. والتعجيل بالخير والبر وعمل الصالحات أمر محمود، ندب إليه القرآن والسنة. ففي القرآن الكريم في معرض المدح(فاستبقوا الخيرات)، (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة).
وقيل لأبي العيناء: لا تعجل، فالعجلة من الشيطان! فقال: لو كان كذلك لما قال موسى: (وعجلت إليك رب لترضى).
س: كيف يكون الحلال مبغوضا وقد شرعه الله فى قول النبى (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)؟
ج:بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب ومبغوض بحسب ما يعرض له، فليس كل حلال محبوبا.وقيل: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق.وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية............ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المختلعات هن المنافقات).
وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).
س: هل تجوز صلاة مسلم في كنيسة، إذا لم يجد مكانا يصلي فيه غيرها، كما لو كان في بلد أوروبي مثلا ؟
ج: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، -وذكر في هذه الخمس- فقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) ولهذا تعتبر جميع الأرض مسجدا للمسلم، وموضعا لسجوده وصلاته، يجوز أن يصلي فيه، وإن كان الأولى أن تبعد عن مثل هذه الأماكن خشية الشبهة. ولكن حيث لم يجد مكانا إلا هذا المكان وصلى فيه فكل الأرض لله، وكل الأرض مسجد للمسلمين. وقد كاد عمر رضي الله عنه أن يصلي في كنيسة القيامة حينما قيل له: صل. فقال: لا. لا أصلي هنا حتى لا يأتي المسلمون من بعدي ويقولون: هنا صلى عمر ويتخذون منها مسجدا للمسلمين. فيجعل المانع له هو خشية هذا الأمر فقط لا مجرد الكنيسة.
س: هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء لمسته الحائض؟
ج: ينبغي أن يعلم أن جسم المرأة الحائض غير نجس نجاسة حسية بحيث يلوث كل ما يصيبه، كلا… إنما النجاسة هنا حكمية… حكم الشرع بوجود النجاسة التي تزيلها الطهارة الكبرى وهي الغسل… أما بدن الحائض… يداها وفمها، وريقها… فليس نجسا ولا ملوثا. وقد ظن بعض النساء من قديم هذا الظن، حتى إن السيدة عائشة قال لها النبي: ناوليني هذه الخمرة… فقالت له: إني حائض يا رسول الله: فقال لها: (إن حيضتك ليست في يدك) فمعنى هذا أن اليد ليست نجسة…. فإذا أصابت ماء فلم تنجسه…. فالماء الذي لمسته الحائض طاهر ولا شيء فيه….وكذلك الجنابة أيضا… فليس معنى الجنابة أن الجسم نجس، وقد ظن أبو هريرة أن الجنابة تنجس، فإنه لقى الرسول ص يوما في الطريق فخنس منه… وابتعد عنه، فلما سأله الرسول ص عن ذلك قال له: كنت جنبا. فقال له النبي صلوات الله عليه (سبحان الله. إن المؤمن لا ينجس) فالنجاسة التي عنده إنما هي حكمية… أما الجسم فليس بنجس.
س: فقد وجد من المتطرفين الذين يرفضون الصلاة في هذه المساجد، مصرين على اعتزالها، والاكتفاء بالصلاة في البيوت، واعتبار ذلك جزءا من مقاطعة المجتمع الجاهلي بكل مؤسساته، وإن اتخذت صبغة دينية.
ويستند هؤلاء الإخوة في ذلك إلى ما قرأوه في "الظلال" عند تفسير الآية 86 في سورة يونس، وفيها يقول الله تعالى: (وأوحينا إلى موسى وأخيه. أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، وبشر المؤمنين).....بقوله: اتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد، تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور"(الظلال ج11 ص181ط.
ج: 1أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله،2و أن كل مؤمن اجتهد في طلب الحق واستفرغ وسعه في معرفته فهو مأجور على اجتهاده ونيته. وإن أخطأ في النتيجة. وخطؤه مغفور له كائنا ما كان.3 أن الخطر ليس على العالم المجتهد إذا أخطأ وزل، ولكن على من اتبعه في خطئه وزلته بعد تبينها. ولهذا أمرنا أن نتقي زلة العالم.4: أننا مأمورون عند التنازع أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله ورسوله.
وقال عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة (أي حكام) مضلون.
يقول تعالى أيضا: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله،)و يقول سبحانه (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) وفى الحديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان..)
أما للرد على الشبهة بعد ذكر الأدلة السابقة: ونحن نبين خطأه من وجوه:
1. إن هذا التفسير غير مسلم لمن قال به، وهو مجرد رأي، لا أقل ولا أكثر، وليس مأثوراَ عن النبي ص ولا عن صحابي أو تابعي. و ما ذكره ابن كثير عن ابن عباس في (واجعلوا بيوتكم قبلة) قال : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وقال الفخر الرازي: ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوهاَ ثلاثة :
الأول: أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة. لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم. كما كان المسلمون على هذه الحالة في أول الإسلام في مكة.
الثاني: قيل: إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم، أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة، فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفاَ من فرعون (وهذا لا يخرج عن الوجه الأول).
الثالث: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة، أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء، وتكفل تعالى أن يصونهم عن شر الأعداء وهذا يعني أن المراد في البيوت في قوله (تبوءا لقومكما بمصر بيوتاَ واجعلوا بيوتكم قبلة) هي المساجد كقوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع) .
وعلى هذه الوجوه كلها ليس في الآية أدنى حجة على اعتزال المساجد في حالة الاختيار والسعة قط.
2. يبقى هنا أمر آخر يجب التنبيه عليه، وهو الاستدلال بأمر كان في شريعة من قبلنا، إن افترضنا صحة التفسير والاستنتاج الذي استند إليه المجادلون: هل يصح أم لا؟
لقد اختلف الأصوليون في اعتبار شرع من قبلنا مصدراَ أو دليلاَ شرعياَ لنا نحن المسلمين. قال تعالى: (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)المائدة:48 وقال صلى الله عليه وسلم: (لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني)..... وهنا نجد أن شرعنا قد دعا إلى صلاة جماعة في المساجد، وجعلها أفضل من الصلاة في البيوت بخمس أو سبع وعشرين درجة. بل إن بعض الأئمة كأحمد بن حنبل اعتبر صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل إلا من عذر،
رابعاً: وأكثر من ذلك أن رسولنا محمدا ص كان يصلي عند الكعبة وحولها الأصنام من كل جانب حتى قدرت بثلاثمائة وستين، وقد نهاه أبو جهل عن الصلاة هناك فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم وهدده. فقال له: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فنزل في ذلك قوله تعالى: (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى)العلق:9،10.
فهل رأيت أبلغ من هذا وأوضح في الدلالة؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت الله والأصنام من حوله لأنه لم يشأ أن يحرم من الصلاة في مسجد الله الحرام. فكيف نعتزل نحن الصلاة في مساجد الإسلام؟
س: نحن نعلم أن صيام رمضان خير وبركة في جميع أيامه ، ولا نحب أن نحرم من بعض هذه الأيام صوماً ولا صلاة ، فهل يجوز لنا استعمال حبوب منع الحيض مع العلم بأن البعض قد جربه ولم يضر ؟
ج: أجمع المسلمون على أن المسلمة التي تأتيها العادة الشهرية في رمضان المبارك لا صيام عليها ، أي لا صيام عليها في الشهر وإنما يجب عليها القضاء ، وذلك تخفيف من الله ورحمة بالمرأة الحائض حيث يكون جسمها متعباً وأعصابها متوترة ، فأوجب عليها الإفطار إيجاباً وليس إباحة .. فإذا صامت لا يقبل منها الصيام ولا يجزئها ، ولا بد أن تقضي أياماً بدل هذه الأيام ، وهكذا كان يفعل النساء المسلمات منذ عهد أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن ومن تبعهن بإحسان - ولا حرج إذن على المرأة المسلمة إذا وافتها هذه العادة الشهرية أن تفطر في رمضان ، وأن تقضي بعد ذلك كما جاء عن عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
والأفضل أن تسير الأمور على الطبيعة وعلى الفطرة . فما دام هذا الحيض أمراً طبيعياً فطرياً فليبق كما هو على الطبيعة التي جعلها الله عز وجل ، ولكن إذا كان هناك نوع من الحبوب والأدوية تتعاطاها بعض النساء ، لتأجيل الحيض كما هو معروف من حبوب منع الحمل ، وأرادت بعض النساء أن يتناولن هذه الحبوب لتأخير العادة عن موعدها حتى لا تفطر بعض أيام رمضان ، فهذا لا بأس به بشرط أن تتأكد من عدم إضراره بها . وذلك باستشارة أهل الذكر ، أهل الخبرة .. باستشارة طبيب حتى لا تتضرر من تناول هذه الحبوب . فإذا تأكد لها ذلك وتناولت هذه الحبوب وتأخرت العادة صامت ، فإن صيامها مقبول إن شاء الله .
س: ما هي المسافة التي يجوز للمسافر إذا قطعها أن يفطر هل هي حقاً 81 كيلو متراً ؟ وهل يجوز له ألا يفطر إذا لم يواجه مشقة في سفره ؟
ج : أما المسافر فله أن يفطر بنص القرآن الكريم : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) والمسافة قد اختلف فيها الفقهاء،…ولم يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه تقدير بالمتر ولا بالكيلو متر ،وإن كان بعض العلماء لا يشترط مسافة أصلا ، فإن كل سفر يسمى سفراً لغة وعرفاً يجيز فيه قصر الصلاة ، كما يجيز فيه للمسافر أن يفطر .. هذا ما قرره القرآن الكريم وما قررته السنة ، وهو مخير في ذلك ، فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ، ولم يعب الصائم على المفطر . ولكن المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة يكره له أن يصوم... لهذا علق الله حكم الإفطار في السفر ، على السفر نفسه ، فلو سافر الإنسان في طائرة أو في قطار أو في سيارة ، فله أن يفطر ، فإن المسألة أن عليه الدين ،. والذي جرب الأسفار يعلم أن السفر في نفسه قطعة من العذاب ، سواء أسافرَ الإنسان على الدابة أم سافر على الطائرة ، فمجرد ابتعاد الإنسان عن محل استقراره ، ومجرد بعده عن أهله ، يشعر شعوراً نفسياً بأنه غير طبيعي ، وغير مطمئن في حياته ، وغير مستقر . لهذه المعاني النفسية ، فوق المعاني البدنية شرع الله الفطر ، ولغيرها من الحكم مما نعلم ومما لا نعلم ، وحسبنا أن نقف عند النص ولا نتفلسف ولا نضيع أو نهدر أو نبطل رخصة رخصها الله لعباده ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).
س: إذا أفطرت لعذر بضعة أيام من رمضان ، وجاء رمضان آخر ولم أقض ما عليَّ ، فما الحكم في ذلك ، هل أقضي وأفدي ؟ وإذا حدث لدي شك في عدد الأيام التي أفطرتها ، فما افعل حتى أزيل هذا الشك وأرضي الله تعالى ؟
ج: بعض الأئمة يقولون ، بأنه إذا مر رمضان وجاء رمضان آخر ولم يقض ما عليه من أيام أفطرها في رمضان السابق ، فعليه القضاء والفدية ، هي إطعام مسكين عن كل يوم مداً من غالب قوت البلد، والمد يساوي تقريباً نصف كيلو غرام ، يزيد قليلا .هذا في مذهب الشافعية والحنابلة ، والأئمة الآخرون لم يوجبوا هذا .
على كل حال ، فإن حدث معه مثل هذا فعليه القضاء جزماً ، أما الإطعام أو الفدية فإن فعلها فحسن ، وإن تركها فلا حرج عليه إن شاء الله ، حيث لم يصح شيء في ذلك عن النبي ص.أما عند الشك في عدد الأيام ، فيعمل الإنسان بغالب الظن ، أو باليقين .. فلكي يطمئن الإنسان على سلامة دينه وبراءة ذمته ، فليصم الأكثر ، وله على ذلك مزيد الأجر والثواب .
س: يقول سبحانه وتعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) المائدة : 89. فهل الحلف بالكعبة والشرف والأب ، من اللغو ؟ أم أن اللغو هو الحلف بالله لغير حاجة ؟
ج: الحلف بغير الله حرام ، منهي عنه شرعًا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يحلف بأبيه ، وقال : ( لا تحلفوا بآبائكم . من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليذر ). وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) .
لأن الحلف نوع من التعظيم للمحلوف به ، ولا يجوز أن يعظم المؤمن غير الله عز وجل .
فلهذا لا يجوز أن يحلف بالكعبة بل يحلف برب الكعبة ، ولا يجوز أن يحلف بالنبي أو بالولي أو بقبر أبيه أو بشرفه أو بحياة ولده أو بتراب وطنه ، أو بشيء من ذلك .. كل هذا لا يجوز ، وإنما الحلف بالله فقط .
هذا هو الذي جاء به الإسلام . وهو نوع من تحرير العقيدة وتحرير التوحيد .
وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقاً . لأنه يرى أن سيئة الشرك مع الصدق أشد من سيئة الكذب مع التوحيد ، فإنه إذا حلف بالله فقد عظمه ووحده . ويبقى عليه إثم الكذب - إذا حلف كاذباً - ولكن إذا حلف بغير الله فقد أشرك ، فيكون عليه إثم الشرك ، وهو عظيم ، وله ثواب الصدق وهو ضئيل بالنسبة إلى إثم الشرك الذي ارتكبه . فالتوحيد أهم من الصدق في ذلك ، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله عز وجل . وليس هذا هو معنى اللغو ، ولكن اللغو له معنيان :
الأول : أن يجري اسم الله على لسانه دون أن يقصد الحلف حقيقة .
كأن يقول مثلا : بالله تفضل عندنا ، والله لتأكلن هذه … وما إلى ذلك … فهو بهذا لا يعقد في نفسه يميناً ولا قسماً ، وإنما يجري على لسانه بالعادة وكثرة الاستعمال .
والمعنى الآخر للغو هو : أن يحلف الإنسان على شيء ، يظنه حقاً فيظهر أنه على غير ما يظن . كأن يرى إنساناً عن بعد فيقول : والله هذا فلان قادم . ثم يتبين أنه غير الذي ظنه أو يحلف أن الشيء الفلاني هو كذا على حسب ظنه ، ثم يتبين خلاف ظنه . إنه رجح واجتهد وحلف على ما يظن أنه الحق ، ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظن . فهذا ضرب من اللغو وليس فيه إثم . إنما الإثم في اليمين الغموس أو اليمين المعقدة إذا حنث فيها .
س : لقد أحببت شاباً منذ سنين ، ومرة قلت له وأنا أحدثه : إذا أحياني الله ووفقني ـ وإذا أراد الله- سأعمل لك " فانيلا " أنسجها بيدي ، ولكن بعد سنة تزوجت من رجل آخر ، وأنا الآن لا أستطيع أن أصنع شيئاً وأهديه لغير هذا الرجل الذي تزوجته . أريد أن أعرف ، هل هذا الوعد الذي قطعته على نفسي يعتبر نوعاً من النذر ، كما قال تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ) الإنسان : 7 ؟؟.
ج : نقول للأخت السائلة أيضاً : إن هذا الشيء الذي وعدت به هو من الأمور المباحة وليس من القربات : صناعة قميص أو " فانيلا " من الصوف ونسجها بيديها ، ليس هذا عبادة ولا قربى ، فهي إذا اعتبرنا هذا نذراً ـ تستطيع أن تكفر كفارة يمين وتخلو من العهدة ، وعندي تفسير آخر لهذا الأمر، إنه ليس نذراً وإنما هو وعد ، وعدت به هذا الشاب ، وكان في نيتها أن تفعل ذلك إذا تزوجته ، وهو وعد مشروط ، ومقيد ، فقد قالت له : إذا أحياني الله ووفقني ، وإذا أراد الله صنعت لك كذا وكذا ، ولم يحصل هذا الشرط .. لم يشأ الله أن تتزوجه فهو وعد معلق على شرط لم يتحقق شرطه ، وعلى هذا فليس عليها شيء أبداً ، فقد عجزت عن الوفاء بوعدها ولا إثم عليها إذا لم توف بذلك.
س: هل السفر في الحج بالطائرة أو السيارة أفضل أم مشيا على الأقدام؟ هناك بعض الناس أتوا من باكستان مشيا على أقدامهم لأداء فريضة الحج، ويقولون: أن لهم أجرا أعظم. فهل هذا صحيح؟ وكذلك الصلاة فى المسجد البعيد؟
ج : كثرة الثواب في العبادات ليست مبنية على مجرد المشقة فقط، بل مبنية على اعتبارات كثيرة، وشرائط شتى، أهمها الإخلاص لله عز وجل، وإتقان العبادة بأركانها وآدابها، على وجه حسن، فكلما كان هناك الإخلاص، وكان هناك الموافقة للسنة وآدابها كانت العبادة أعظم أجرا، ثم هناك المشقة أيضا تأتي بعد ذلك، والإنسان الذي يبذل في عبادته جهدا أكبر، فجهده لن يضيع عند الله عز وجل، بشرط ألا يتكلف ذلك.
هب أن الإنسان كان مسجده قريبا من بيته، فهل له أن يذهب ويلف ويدور ليبعد المسافة ويكثر الخطا إلى المسجد، لينال أجرا أعظم؟ هذا ليس مشروعا.
ولكن لو كان في طبيعة الحال، البيت بعيدا عن المسجد، فإن له بكل خطوة حسنة، وهكذا أراد بنو سلمة أن يأتوا قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا بيوتهم في أطراف المدينة، فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وأقرهم في بيوتهم، وبشرهم بأن لهم في كل خطوة يأتونها إلى الصلاة حسنة، فهذه الحسنات مسجلة لهم في رصيدهم عند الله، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يطيل الخطا أو يبعد الطريق حتى يكسب الحسنات. لو أن إنسانا ليس لديه أجر الطيارة، التي تحمله، وجاء راكبا دابة أو ماشيا أو في باخرة رخيصة الأجر، فلا شك أن له أجرا عظيما أكثر مما يأتي في ساعتين أو أقل أو أكثر ولا يحس بتعب ولا نصب… إنما المهم ألا يتكلف ذلك… فيأتي مشيا، بينما يسر الله له المطية، أو يقدم ممتطيا دابة، وهو يستطيع أن يستقل سيارة، فالمشقة التي يتجشمها الإنسان بسبب أنه لا يملك غير ذلك، هو مأجور عليها بشرط عدم التكلف.
س: يزعم بعض الناس أنه من سكن بيتا جديدا فعليه أن يذبح شاة أو أي ذبيحة أخرى، فإذا لم يفعل سكن الجن منزله، وآذوه. فهل هذا صحيح؟
أما أن يعتقد الناس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير في العالم، حتى في سكنى المنزل الجديد، فمن لم يذبح شاة، احتلوا بيته ونغصوا عليه حياته… هذه العقيدة ما نزل بها وحي، ولا نطق بها دين، وذلك من أمور الغيب لا يصح إصدار حكم فيه ومعرفة عنه، إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم فما لم يرد عنه، ولا أصل له، فلا ينبغي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين.
وعلى هذا فالقول بوجوب الذبح عند سكنى بيت جديد لا أساس له… الذبائح معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة، في الهدي، في الأضحية، في العقيقة عند ولادة مولود.
س: ما حكم توزيع الورقةوهي عبارة عن وصية قال إنها من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفيها عظات كثيرة للمسلمين، ...؟
ج: لقد سأل الكثيرون عن هذه الوصية وهي وصية ليست وليدة اليوم ولا بنت الأمس، فقد رأيتها منذ عشرات السنين: وهي تنسب إلى هذا الرجل المزعوم المسمى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي. وطالما سألنا الناس في المدينة وفي الحجاز عن هذا المدعو الشيخ أحمد وعن وظيفته، فلم نعثر له على أثر ولم نسمع له من خبر، لم يعرف في وقت من الأوقات هذا الشيخ أحمد ولا رآه الناس في المدينة في يوم من الأيام ولم يسمعوا هناك هذا الخبر، ولكن جاء من يشيع في بلاد المسلمين مثل هذه الوصايا المحزنة. هذه الوصية بما فيها ليس لها قيمة ولا اعتبار في نظر الدين. فبعض هذه الوصية مما لا يحتاج إلى رؤيا يراها الشيخ أحمد ويرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيما يزعم، مثل أن الساعة قريبة وأن القيامة ستقوم وأنها قاب قوسين أو أدنى فهذا مما لا يحتاج فيه إلى وصية للشيخ أحمد ولا للشيخ عمر، وأن القرآن قد صرح بذلك وقال: (لعل الساعة تكون قريبا)الأحزاب:63 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت أنا والساعة كهاتين)(متفق عليه من حديث أنس وسهل بن سعد) وأشار بسبابته وبإصبعه الوسطى. فلسنا بحاجة إلى من يذكرنا بذلك وبعض هذه الوصية كخروج النساء سافرات وانحراف الناس عن الدين لسنا في حاجة إلى من يذكرنا به أيضا فعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما كافيان شافيان مغنيان. وقد قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)المائدة:3.
إن من يظن أن دين الإسلام بعد أن أتمه الله وأكمله في حاجة إلى وصية يوصي بها إنسان مجهول، يكون قد شك في هذا الدين وفي كماله وفي تمامه، ديننا قد تم وقد اكتمل، وليس في حاجة إلى وصية من الوصايا. إن هذه الوصية تحمل في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرها، فصاحبها يهدد الناس ويخوفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبناؤهم وأن تفقد أموالهم، وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يؤمر الناس أن كل من قرأ القرآن كتبه ونشره، وأن من قرأ صحيح البخاري كتبه ونشره، وإلا حلت به المصائب، فكيف مثل هذه الوصايا التخريفية؟ هذا شيء لا يمكن أن يصدقه عقل مسلم يفهم الإسلام فهما صحيحا. وتقول الوصية الزائفة: إن فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق بعشرات الآلاف من الروبيات، هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون، فالرزق له أسبابه، وله طرائقه وله سننه، أما أن يعتمد الناس على مثل هذه الأوهام وعلى مثل هذه الخرافات، فهذا تضليل وانحراف بعقلية المسلمين. إننا نربأ بالمسلمين أن يصدقوا مثل هذه الخرافة وأن يظنوا أن من نشر مثل هذه الوصية المكذوبة يختص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كاتب هذا الكلام الباطل، فإن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، كما جاء في الأحاديث الثابتة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)(رواه البخاري).
نسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في أمر دينهم وأن يلهمهم الرشد. وأن يعصمهم من تصديق الخرافات والأوهام والأباطيل.
س: تخرجت في كلية التجارة وسعيت في طلب الرزق فلم أجد إلا عملا بأحد البنوك ولكني أعلم أن من أعمال البنوك ما يقوم على الربا كما أعلم أن الدين لعن كاتب الربا . فهل أقبل هذا العمل أم أرفضه علمًا بأنه مصدر رزقي ؟
ج: النظام الاقتصادي في الإسلام يقوم على أساس محاربة الربا ، واعتباره من كبائر الذنوب التي تمحق البركة من الفرد والمجتمع ، وتوجب البلاء في الدنيا والآخرة نص على ذلك الكتاب والسنة ، وأجمعت عليه الأمة ، وحسبك أن تقرأ في ذلك قول الله تعالى : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ) البقرة : 276. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) البقرة : 278-279.
وقول رسوله : ( إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ..
وسنة الإسلام في تشريعاته وتوجيهاته أن يأمر المسلم بمقاومة المعصية ، فإن لم يستطع كف يده - على الأقل - عن المشاركة فيها بقول أو فعل ، ومن ثم حرم كل مظهر من ظاهر التعاون على الإثم والعدوان ، وجعل كل معين على معصية شريكًا في الإثم لفاعلها ، سواء أكانت إعانة بجهد مادي أم أدبي ، عملي أم قولي .
ففي جريمة القتل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ) رواه الترمذي وحسنه .
وفي الخمر يقول : ( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ) رواه أبو داود وابن ماجة .
وفي جريمة الرشوة يلعن الرسول : ( الراشي والمرتشي والرائش - وهو الساعي بينهما ) - كما روى ابن حبان والحاكم .
وفي الربا يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه - وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم ، ويروي ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي. وصححه وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه،ورواه النسائي بلفظ (آكل الربا ومؤكله وشاهداه - إذا علموا ذلك - ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ) .
وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة هي التي تعذب ضمائر المتدينين الذين يعملون في مصارف أو شركات لا يخلو عملهم فيها من المشاركة في كتابة الربا وفوائد الربا .
غير أن وضع الربا لم يعد يتعلق بموظف في بنك أو كاتب في شركة ، إنه يدخل في تركيب نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله ، وأصبح البلاء به عامًا كما تنبأ رسول الله : ( ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره ) رواه أبو داود وابن ماجة .
ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا ينقص منه امتناع موظف عن تسلم عمله في بنك أو شركة ، وإنما يغيره اقتناع الشعب - الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفسه - بفساد هذا النظام المنقول عن الرأسمالية المستغلة ، ومحاولة تغييره بالتدرج والأناة ، حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد ، والإسلام لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة ، فقد سار على هذه السنة في تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر وغيرها .
والمهم هو الاقتناع والإرادة ، وإذا صدق العزم وضح السبيل .
وعلى كل مسلم غيور أن يعمل بقلبه ولسانه وطاقته بالوسائل المشروعة لتطوير نظامنا الاقتصادي ، حتى يتفق وتعاليم الإسلام ، وليس هذا ببعيد ، ففي العالم دول تعد بمئات الملايين لا تأخذ بنظام الربا ، تلك هي الدول الشيوعية .
ولو أننا حظرنا على كل مسلم أن يشتغل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على أعمال البنوك وما شاكلها ، وفي هذا على الإسلام وأهله ما فيه .
على أن أعمال البنوك ليست كلها ربوية فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه ، مثل السمسرة والإيداع وغيرها ، وأقل أعمالها هو الحرام ، فلا بأس أن يقبله المسلم - وإن لم يرض عنه - حتى يتغير هذا الوضع المالي إلى وضع يرضي دينه وضميره ، على أن يكون في أثناء ذلك متقنًا عمله مؤديًا واجبًا نحو نفسه وربه ، وأمته منتظرًا المثوبة على حسن نيته ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وقبل أن نختم فتوانا هذه لا ننسى ضرورة العيش ، أو الحاجة التي تنزل - عند الفقهاء - منزلة الضرورة ، تلك التي تفرض على صاحب السؤال قبول هذا العمل كوسيلة للتعيش والارتزاق والله تعالى يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhallalislamy.ahladalil.com
 
فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم :: نشر الدعوة :: الفقه الإسلامى-
انتقل الى: