الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى الزائر الكريم، مرحباً بك..يشرفنا زيارتك لمنتدى الحل الإسلامى .. منتدى إسلامى دعوى ثقافى رياضى اجتماعى ، يسرنا ردودكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم . كما يسرنا تسجيلك معنا.. فمرحباً بك زائراً ومعقباً وناقداً ..
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى الزائر الكريم، مرحباً بك..يشرفنا زيارتك لمنتدى الحل الإسلامى .. منتدى إسلامى دعوى ثقافى رياضى اجتماعى ، يسرنا ردودكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم . كما يسرنا تسجيلك معنا.. فمرحباً بك زائراً ومعقباً وناقداً ..
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم

الاخوان المسلمون: دعوة سلفية،وطريقة سنية،وحقيقة صوفية،وهيئة سياسية،وجماعة رياضية،وشركة اقتصادية،وهيئة اجتماعية.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 129
تاريخ التسجيل : 23/04/2011

فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى ) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )   فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى ) I_icon_minitimeالخميس 28 أبريل 2011, 2:14 pm

فتــــــ(تابع)ـــــاوى هــامـــــــــــــــة..........مختارة من فتاوى معاصرة للقرضاوى
تنسيق وتهذيب / محمد الدسوقى عبد العليم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين،
وبعــــــــــد:
فهذه فتاوى مختارة أجاب عنها فضيلة العلامة الشيخ / يوسف القرضاوى ،جزاه الله عن الإسلام خيراً. جمعتها من كتابه القيم" فتاوى معاصرة" الذى يقع فى 4مجلدات، وقد اخترت منها بعضاً منها لأهميتها فى حياة المسلم والمسلمة.
س: يحرم بعض الناس سماع الأغاني -أيًا كان لونها- مستدلين بقوله تعالى:( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا أولئك لهم عذاب مهين) .
واحتجوا بأن بعض الصحابة قالوا: إن لهو الحديث في الآية هو الغناء، كما يحتجون بآية أخرى هي قوله تعالى:(وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) والغناء من اللغو فهل هذا الاستدلال بالآيتين صحيح؟ وما رأيكم في سماع الأغاني؟
ج: مسألة الغناء بآلة (أي مع الموسيقى) وبغير آلة، مسألة ثار فيها الجدل بين فقهاء المسلمين منذ الأعصر الأولى ، فاتفقوا في مواضع، واختلفوا في أخرى .
اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، إذ أن الغناء ليس إلا كلامًا فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وكل قول يخالف أدب الإسلام فهو حرام ، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم وقوة التأثير؟
واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس، وقدوم الغائب وأيام الأعياد، وقد وردت في ذلك نصوص صحيحة صريحة .
واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينًا، فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا، بل عده حرامًا.
والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال: إن الغناء -في ذاته- حلال فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح بحرمتها، وكل ما ورد في تحريم الغناء فهو إما صريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. ومن ذلك الآيتان المذكورتان في السؤال.
فأما الآية الأولى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)لقمان:6 الخ . فقد استدل بها بعض الصحابة والتابعين على حرمة الغناء وخير جواب لنا عن تفسيرهم هذا ما ننقله عن الإمام ابن حزم في المحلى: قال: لا حجة في هذا لوجوه: أحدهما أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم، لأن الآية بها وصف (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، ولو أن امرءاً اشترى مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوًا لكان كافرًا، فهذا هو الذي ذمه الله تعالى، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليتلهى به، ويروح نفسه، لا ليضل عن سبيل الله تعالى. وكذلك من اشتغل عن الصلاة عامًدا بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو بغناء أو بغير ذلك فهذا فاسق عاص لله تعالى، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالا بما ذكرنا فهو محسن. أهـ .
وأما الآية الثانية (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه)القصص:55 فالاستدلال بها على حرمة الغناء غير سليم أيضا، فإن الظاهر من الآية أن اللغو هو سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك. وبقية الآية تنطق بذلك، قال تعالى (وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فهي شبيهة بقوله تعالى في عباد الرحمن:(وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا) .
ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الأعراض عن سماعه وتمدحه وليس فيها ما يوجب ذلك.
وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.
روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له : أيؤتى به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات لأنه شبيه باللغو، وقال تعالى:(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
قال الإمام الغزالي:"إذا كان ذكر اسم الله تعالى على الشيء عن طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم والمخالفة فيه على أن لا فائدة فيه-لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص؟"
على أنا نقول: ليس كل غناء لغوًا، أنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تجعل اللهو قربة والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم)
وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في المحلى ردًا على الذين يمنعون الغناء قال:"واحتجوا فقالوا: أمن الحق الغناء أم من غير الحق؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث" وقد قال الله تعالى(فماذا بعد الحق إلا الضلال) الفرقان:63
فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرئ ما نوى) فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستان متنزهًا ، وقعوده على باب داره متفرجًا وصبغة ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك، ومد ساقه وقبضها وسائر أفعاله . (المحلى)
وأما الأحاديث التي استدل بها المحرمون فكلها مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث دون طعن في ثبوته أو دلالته أو فيهما معًا. قال القاضي أبوبكر بن العربي في كتابه "الأحكام": لم يصح في التحريم شيء، وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة، وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع.
وإذا سقطت أدلة التحريم بقي الغناء على الإباحة الأصلية، فكيف وقد جاءت نصوص ثابتة تفيد حل الغناء. نكتفي منها بما ورد في الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي في بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه السلام: (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) ولم يرد ما ينهى عن الغناء في غير العيد، وإنما المعنى أن العيد من المواطن التي يستحب فيها إظهار السرور بالغناء وغيره من اللهو البريء .
ولكن لا ننسى في ختام هذه الفتوى أن نضيف إليها قيودًا لابد من مراعاتها:
( أ ) فلابد أن يكون موضوع الأغنية مما يتفق وتعاليم الإسلام وآدابه..
فالأغنية التي تقول: "الدنيا سيجارة و كأس" مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب "الكأس" وعاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل.
والأغنية التي تمجد صاحب "صاحبة العيون الجريئة" أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن)..ويقول رسول الله: (يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية) وهكذا ..
(ب) ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به، ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في آدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة -ينقل الأغنية من دائرة الحلال إلى دائرة الحرام من مثل ما يسمعه الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تصرخ بـ "ياه" و "يوه" "ييه" الخ.
ولنذكر قول الله لنساء النبي: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).
(جـ) هذا إلى أن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا، أن هذا دليل على فراغ القلب والعقل من الواجبات الكبيرة والأهداف العظيمة، ودليل على إهدار حقوق أخرى كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحدود، وما أصدق وأعمق ما قاله ابن المقفع: "ما رأيت إسرافًا إلا وبجانبه حق مضيع".
( د ) على أن المستمع -بعد الحدود التي ذكرناها- يكون فقيه نفسه، فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة ويسبح به في شطحات الخيال الحسي فعليه أن يتجنبه ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح.
ولا ريب أن هذه القيود قلما تتوافر جميعًا في أغاني هذا العصر بكمها وكيفها وموضوعها وطريقة أدائها والتصاقها بحياة أقوام بعيدين كل البعد عن الدين وأخلاقياته و مثله. فلا ينبغي للمسلم التنويه بهم، والمشاركة في نشر ذكرهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم إذ به يتسع نطاق إفسادهم.
ولهذا كان الأولى بالمسلم الحريص على دينه أن يأخذ بالعزيمة لنفسه وأن يتقي الشبهات وينأى بنفسه عن هذا المجال الذي يصعب التخلص فيه من شائبة الحرام إلا ما ندر.
ومن أخذ بالرخصة فليتحر لنفسه وليتخير ما كان أبعد عن مظان الإثم ما استطاع، وإذا كان هذا في مجرد (السماع) فإن الأمر في (الاحتراف) بالغناء يكون أشد وأخوف، لأن الإندماج في البيئة "الفنية" كما تسمى خطر شديد على دين المسلم يندر من يخرج منه سالمًا معافى..
وهذا في الرجل، أما المرأة فالخطر منها وعليها أشد، ولذا فرض الله تعالى عليها من التصون والتحفظ والاحتشام في لبسها ومشيتها وكلامها ما يباعد الرجال من فتنتها وما يباعدها من فتنة الرجال ويحميها من أذى الألسن وشره الأعين وطمع القلوب المريضة كما قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقال: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) .
واحتراف المرأة المسلمة للغناء يعرضها لأن تَفتن أو تُفتن ويورطها في محرمات قلما تستطيع التغلب عليها من الخلوة بالأجنبي للتلحين أو التسجيل أو التعاقد أو غيرها، ومن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها اختلاطًا لا تقره الشريعة، بل الاختلاط بالنساء المتبرجات "المتحررات" من المسلمات بالوراثة ومن غير المسلمات هو محرم أيضًا .
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى الكوافير "للتزين والتجمل"، فإن تطور الحياة الاجتماعية في هذا العصر غير شكل الزينة وأساليبها، ولم تعد المرأة تستطيع أن تقوم بزينتها في بيتها؟وشيء آخر في الموضوع نفسه، وهو لبس " باروكة "
ج : ونجيب عن هذا السؤال بشقيه فنقول:
1- جاء الإسلام يحارب نزعة التقشف المتزمتة التي عرفت بها بعض الأديان والنحل، ودعا إلى التزين والتجمل في توازن واعتدال، منكرا على الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده. لهذا جعل أخذ الزينة من مقدمات الصلاة:
(خذوا زينتكم عند كل مسجد) سورة الأعراف:21.
وإذا كان الإسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعا فإنه قد راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب.
ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرة، وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله).
وفي هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة.
والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة. لا مطعن فيها.والوشم معروف من قديم، وهو النقش -عن طريق الوخز- باللون الأزرق.والوشر هو تحديد الأسنان، وتقصيرها بالمبرد.والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك.والوصل المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة التي يسأل عنها السائل.
وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نعلم حكم ما يسمى "الباروكة" وما شابهها، وادعاء أنها مجرد غطاء للرأس كذب وتضليل يخالف الواقع، فأغطية الرأس معلومة بالعقل والعرف، وإنما هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسه، مع ما فيها من الغش والتزوير من ناحية، والإسراف والتبذير من ناحية ثانية، والتبرج والإغراء من ناحية ثالثة. وكل هذه مؤكدات للتحريم.
روى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر (أي قصة-كما في رواية أخرى) قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود.. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه "الزور" يعنى الواصلة في الشعر.
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: "أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه" ويقول:
"إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم". رواه البخاري.
وهذا الحديث نبهنا على أمرين:الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبل، كما كانوا مروجيها من بعد. فتش عن اليهود وراء كل فساد.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل "زورا" ليشير إلى حكمة تحريمه فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويه، والإسلام يكره الغش، ويبرأ من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية.. "من غشنا فليس منا" مع ذكرنا من الحكم الأخرى.
إن لبس هذه الباروكة حرام، ولو كان في البيت، لأن الواصلة ملعونة أبدا، فإذا كان في الخارج وليس على رأسها غطاء فهو أشد حرمة لما فيه من المخالفة الصريحة لقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولا يزعم أحد أن "الباروكة" خمار. وإذا كان هذا حراما على المرأة فهو على الرجل أشد حرمة من باب أولى.
2- أما ذهاب المرأة إلى رجل أجنبي ليزينها، فهو حرام قطعا، لأن غير الزوج والمحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة ولا جسدها، ولا يجوز لها أن تمكنه من ذلك.
وفي الحديث: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من يمس امرأة لا تحل له" والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوهما.. رواه الطبراني، ورجاله ثقات، رجال الصحيح -كما قال المنذري- ورواه البيهقي أيضا.
وكثيرا ما يحدث أن تبقى المرأة وحدها في محل "الكوافير" فترتكب حراما آخر، وهو الخلوة بأجنبي.
وما أدى إلى هذا كله إلا الشرود عن نهج الفطرة والاستقامة والاعتدال الذي هو منهج الإسلام، وحسب المسلمة الحريصة على دينها وإرضاء ربها أن تتجمل في بيتها بما أبيح لها، وأن يكون همها التزين لزوجها لا للشارع، كما هو بدع المدنية الوافدة التي تحركها اليهودية العالمية.
فإن كان ولا بد من "الكوافير" فليكن امرأة. وبالله التوفيق.
س: هل يجوز للمرأة أن تختلي بابن زوجها وخاصة إذا كان الزوج كبيرا وابنه شابا؟ نرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة، التي تسبب عنها الكثير من المشاكل لعدم معرفة الجائز منها والممنوع.
ج : إن الشرع الشريف حينما أباح للمرأة أن تبدي بعض الزينة لبعض الفئات من الناس، ومنهم أبناء بعولتهن، أراد الشارع بذلك أن يرفع الحرج وأن يدفع العنت والمشقة عن الناس، فلو كلفنا المرأة وهي تسكن في بيت واحد مع أبناء زوجها أن تغطي جسمها كله من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، كلما دخل عليها أحد أبناء زوجها، أو كلما دخلت هي عليه، لكان في ذلك حرج كثير. لهذا قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.. الآية).
فابن البعل اعتبر بهذا من الناس المخالطين والمعاشرين دائما، فلم يطلب من المرأة أن تتحفظ منه كما تتحفظ من الأجنبي تماما، كأن نطلب منها أن تغطي شعرها وألا تكشف شيئا من ذراعها، أو رقبتها أو غير ذلك… لأن في ذلك حرجا شديدا، وما جعل الله في هذا الدين من حرج.
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح ابن البعل كالابن تماما، أو كالأخ، له مثل هذه المحرمية، لا.. لا بد أن يراعى الفرق، كما نبه على ذلك الإمام القرطبي وغيره، من الأئمة المحققين، وخاصة إذا تزوج رجل كبير السن فتاة لا يزيد عمرها عن عشرين سنة مثلا، وله ابن في مثل سنها، وفي مثل هذه الحالة نجد فرقا شاسعا بين المرأة وزوجها، بينما نجد تقاربا وتماثلا في السن بينها وبين ابنه، وهنا تخشى الفتنة، وعلى هذا نص الفقهاء، وقالوا: إن كل ما أبيح في مثل هذا الموضوع يحرم عند خوف الفتنة.. سدا للذريعة، كما أن كل ما حرم هنا يباح عند الضرورة أو الحاجة وذلك مثل علاج المرأة على يد طبيب لا يوجد سواه من الطبيبات. وفي مقابل ذلك، يمنع ما أبيح عند خوف الفتنة، كالمسألة التي نحن بصددها.
فلو فرضنا أن هذا الزوج سافر، نقول بجواز أن يختلي ابنه الشاب بزوجة أبيه الشابة مع خشية الفتنة؟ طبعا لا.. وإنما خفف الشارع على المرأة في موضوع التستر، وأما الخلوة التي تبعث على الريب، وتسبب الفتنة فلا… كما لا يجوز للرجل أن يعرض زوجته للفتنة.
ومثل هذا أيضا الحماة -وهي بطبيعة الحال بمنزلة الأم- ولكن إذا خشيت الفتنة ينبغي على المرء أن يتجنب دواعيها. قد لا يكون هناك تفكير في الشر ولكن حينما يفتح الباب قد يؤدي إلى الشر -والشيطان "شاطر" كما يقولون- ينتهز الفرصة، ليوقع الفتنة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".
لهذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذه الحالات، وسد أبواب الفساد، حتى نتجنبه ولا نقع فيه. والله أعلم.
س: ما حكم الإسلام في ختان البنات؟
ج : هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم، وقامت معركة جدلية حوله في مصر منذ سنوات، من الأطباء من يؤيد، ومنهم من يعارض، ومن العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض، ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها، وأقربها إلى الواقع، وإلى العدل في هذه الناحية، هو الختان الخفيف، كما جاء في بعض الأحاديث -وإن لم تبلغ درجة الصحة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة، قال لها: "أشمى ولا تنهكي.. فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج". و"الإشمام" هو التقليل، ولا تنهكي أي لا تستأصلي، فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجها، وأنضر لوجهها فلعل هذا يكون أوفق. والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض في هذا الأمر، فمنها من يختن ومنها من لا يختن… وعلى كل حال، من رأى أن ذلك أحفظ لبناته فليفعل، وأنا أؤيد هذا، وخاصة في عصرنا الحاضر، ومن تركه فلا جناح عليه لأنه ليس أكثر من مكرمة للنساء، كما قال العلماء، وكما جاء في بعض الآثار.
أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام، حتى قرر العلماء لو رأى أهل بلد تركوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام.
س: تقدمت لخطبة فتاة من أهلها فقبلوا ووافقوا، وأقمنا لذلك حفلا دعونا فيه الأقارب والأحباء وأعلنا الخطبة، وقرأنا الفاتحة، وضربنا بالدفوف.. ألا يعتبر هذا الاتفاق، وذلك الإعلان زواجا من الناحية الشرعية يبيح لي الخلوة بخطيبتي لا سيما أن ظروفي حاليا لا تسمح بعقد رسمي يوثقه المأذون ويسجل في دفاتر الحكومة؟
ج : الخطبة لغة وعرفا وشرعا شيء غير الزواج، فهي مقدمة له، وتمهيد لحصوله.
فكتب اللغة جميعا تفرق بين كلمتي الخطبة والزواج. والعرف يميز جيدا بين رجل خاطب، ورجل متزوج.
والشريعة فرقت بين الأمرين تفريقا واضحا، فالخطبة ليست أكثر من إعلان الرغبة في الزواج من امرأة معينة، أما الزواج فعقد وثيق، وميثاق غليظ، له حدوده وشروطه وحقوقه وآثاره.
وقد عبر القرآن عن الأمرين فقال في شأن النساء المتوفى عنهن أزواجهن: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
والخطبة مهما يقم حولها من مظاهر الإعلان فلا تزيد عن كونها تأكيدا وتثبيتا لشأنها.. والخطبة على أية حال لا يترتب عليها أي حق للخاطب، إلا حجز المخطوبة بحيث يحظر على غير الخاطب أن يتقدم لخطبتها، وفي الحديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
والمهم في هذا المقام أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم زواجه بها، ولا تنتقل المرأة إلى دائرة الزوجية إلا بعقد شرعي صحيح، والركن الأساسي في العقد هو الإيجاب والقبول. وللإيجاب والقبول ألفاظ معهودة معلومة في العرف والشرع.
وما دام هذا العقد -بإيجابه وقبوله- لم يتحقق فالزواج لم يحدث أيضا لا عرفا ولا شرعا ولا قانونا، وتظل المخطوبة أجنبية عن خاطبها لا يحل له الخلوة بها، ولا السفر معها دون وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها.
ومن المقرر المعروف شرعا أن العاقد إذا ترك المعقود عليها دون أن يدخل بها يجب عليه نصف مهرها، قال تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).
أما الخاطب إذا ترك المخطوبة بعد فترة طالت أو قصرت فلا يجب عليه شيء إلا ما توجبه الأخلاق والتقاليد من لوم وتأنيب، فكيف يمكن -والحالة هذه- أن يباح للخاطب ما يباح للعاقد سواء بسواء؟
إن نصيحتنا للسائل أن يعجل بالعقد على خطيبته، فبه وحده يباح له ما يسأل عنه وإذا لم تسمح ظروفه بذلك، فالأجدر بدينه ورجولته أن يضبط عواطفه، ويكبح جماح نفسه، ويلجمها بلجام التقوى، ولا خير في أمر يبدأ بتجاوز الحلال إلى الحرام.
كما ننصح الآباء والأولياء أن يكونوا على بصيرة من أمر بناتهم، فلا يفرطوا فيهن بسهولة باسم الخطبة، والدهر قلب، والقلوب تتغير، والتفريط في بادئ الأمر قد يكون وخيم العاقبة، والوقوف عند حدود الله أحق وأولى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) (ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فألئك هم الفائزون).
س: لي أخت من أمي، وأخ من أبي. فهل يجوز لأخي هذا أن يتزوج من أختي تلك؟
ج : نعم يجوز له أن يتزوجها. وقد رأينا هذا كثيرا ما يحدث، لأنه إنما يتزوج أخت أخيه لا أخته هو. فأخت الأخ من النسب وأخت الأخ من الرضاع، تتساويان في الحكم بهذا الصدد.
وإذا أنجبت هذه الزوجة ولدا قيل عنه: عمه خاله.
أي يصبح عمه هو خاله. عمه من جهة الأم وخاله من جهة الأب أو بالعكس.
فهذا الزواج مشروع وصحيح ولا حرج فيه، إذ ليس فيه أي سبب من أسباب التحريم شرعا، لا من جهة النسب، ولا من جهة المصاهرة، ولا من جهة الرضاع. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلك) وبالله التوفيق.
س: ما رأيكم فيما جرت به عادة بعض السيدات من صبغ أظافرهن بالمادة الملونة التي تسمى "المانوكير" أحلال ذلك أم حرام؟
ج : لعل ما يختصر المسافة بيننا وبين السائل أو السائلة، ويضع أيدينا على المشكلة بلا لف ولا دوران أن نقول: إن هذا الذي يسمى "المانوكير" حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة، ولهذا لا يصح معه وضوء، وبالتالي لا تقام مع استمراره صلاة، والمرأة المسلمة التي تهرع إلى صلاتها كل يوم خمس مرات متطهرة متوضئة، لا يمكن أن تجد متسعا لهذا اللون من الزينة، لأنه بطبيعته يتنافى مع إقامة هذه الفريضة اليومية المقدسة. فمن كانت لا تبالي بالصلاة وهي عماد الدين، وفصل ما بين المسلم والكافر، فلا عليها إذا تبرجت أو تزينت بما لا يحل من الأصباغ، فليس بعد الكفر ذنب كما قيل.
س: أنا فتاة في الخامسة عشرة من عمري، يريد أهلي تزويجي من ابن عمي، وأنا لا أحبه، ولكني أحب شابا غيره، فماذا أفعل؟ أرشدوني.
ج : مسألة الحب والعواطف. يبدو أنها كثرت في هذه الأيام، نتيجة للتمثيليات والروايات والقصص والأفلام وغيرها… فأصبح البنات متعلقات بمثل هذه الأمور، وأنا أخشى أن كثيرا منهن يخدع بهذه العواطف، ويضحك عليها، وخاصة إذا كانت بمثل هذه السن، سن المراهقة والبلوغ، والقلب خال، والكلام المعسول إذا صادف قلبا خاليا تمكن فيه.
وهناك بعض الشبان يفعلون هذا مخادعين -مع الأسف- أو يتلذذون بهذا الأمر. ويتباهون في مجالسهم، بأن أحدهم استطاع أن يكلم اليوم الفتاة الفلانية، وغدا يكلم أخرى وبعد غد سيكلم ثالثة… وهكذا.
فنصيحتي إلى الفتيات المسلمات ألا ينخدعن بهذا الكلام، وأن يستمعن إلى نصائح الآباء وأولياء الأمور والأمهات، وألا يدخلن على حياة زوجية بمجرد العاطفة، ولكن لا بد من وزن الأمور كلها بميزان العقل أولا، هذا من ناحية.
وأيضا أقول لأولياء الأمور: إن عليهم أن ينظروا في رغبات بناتهم، فلا ينبغي للأب أن يضرب برغبة ابنته عرض الحائط، ويجعلها كما مهملا.. ثم يزوجها بمن يريد هو لا بمن تريد هي فتدخل حياة زوجية وهي كارهة لها، مرغمة عليها… ذلك، لأن الأب ليس هو الذي سيعاشر الزوج، وإنما هي التي ستعاشره، فلا بد أن تكون راضية… وهذا لا يقتضي ضرورة العلاقة العاطفية بين الشاب والفتاة قبل الزواج، إنما على الأقل، أن تكون مستريحة إليه راضية به.
ومن هنا، يأمر الإسلام بأن ينظر الخاطب مخطوبته، ويراها وتراه، "فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما" كما جاء في الحديث.
الشرع الإسلامي يريد أن تقوم الحياة الزوجية على التراضي من الأطراف المعنية في الموضوع كله. الفتاة تكون راضية، وعلى الأقل تكون لها الحرية في إبداء رغبتها ورأيها بصراحة، أو إذا استحيت تبديه بما يدل على رضاها، بأن تصمت مثلا "البكر تستأذن وإذنها صمتها، والأيم أحق بنفسها". أي التي تزوجت مرة قبل ذلك، لا بد أن تقول بصراحة: أنا راضية وموافقة. أما البكر فإذا استؤذنت، فقد تستحي، فتصمت، أو تبتسم، وهذا يكفي. ولكن إذا قالت: لا. أو بكت، فلا ينبغي أن تكره. والنبي صلى الله عليه وسلم رد زواج امرأة زوجت بغير رضاها. وجاء في بعض الأحاديث أن فتاة أراد أبوها أن يزوجها وهي كارهة. فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرادها أن ترضي أباها مرة ومرتين وثلاثا، فلما رأى إصرارها قال: افعلي ما شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أنه ليس لهم من الأمر شيء.
فالذي أنبه إليه في هذا الصدد بأنه لا بد للفتاة أن ترضى، ولولي أمرها أن يرضى، وهذا ما اشترطه كثير من الفقهاء، فقالوا بوجوب موافقة ولي الأمر حتى يتم النكاح. وجاء في الحديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" و"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل".
وكذلك ينبغي رضا الأم. كما جاء في الحديث "آمروا النساء في بناتهن" لأن الأم تعرف رغبة بنتها، وبهذا تدخل الفتاة حياتها الزوجية وهي راضية، وأبوها راض، وأمها راضية، وأهل زوجها راضون… فلا تكون بعد ذلك حياة منغصة ومكدرة.
فالأولى أن يتم الأمر على هذه الصورة، التي يريدها الشرع الإسلامي الشريف. والله الموفق.
س: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحب غير زوجها وإذا لم يكن لها ذلك فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك" يعني أمر القلب.
ج : يحسن بي أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته يوما، وقد سئل: هل الحب حلال أم حرام؟ فكان جوابه اللبق: الحب الحلال حلال… والحب الحرام حرام.
وهذا الجواب ليس نكتة ولا لغزا. ولكنه بيان للواقع المعروف. فالحلال بين والحرام بين. وإن كان بينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس فمن الحلال البين أن يحب الرجل زوجته، وتحب المرأة زوجها، أو يحب الخاطب مخطوبته، وتحب المخطوبة خاطبها.
ومن الحرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر. فيشغل قلبها وفكرها. ويفسد عليها حياتها مع زوجها، وقد ينتهي بها الأمر إلى الخيانة الزوجية فإن لم ينته إلى ذلك، انتهى إلى اضطراب الحياة، وانشغال الفكر، وبلبلة الخاطر، وهرب السكينة من الحياة الزوجية. وهذا الإفساد من الجرائم التي برئ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها فقال: "ليس منا من خبب (أي أفسد) امرأة على زوجها".
ومثل ذلك، أن تحب المرأة رجلا غير زوجها، تفكر فيه، وتنشغل به، وتعرض عن زوجها وشريك حياتها. وقد يدفعها ذلك إلى ما لا يحل شرعا من النظر والخلوة، واللمس، وقد يؤدي ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطر، وهو الفاحشة، أو نيتها. فإن لم يؤد إلى شيء من ذلك أدى إلى تشويش الخاطر، وقلق النفس، وتوتر الأعصاب، وتكدير الحياة الزوجية، بلا ضرورة ولا حاجة، إلا الميل مع الهوى، والهوى شر إله عبد في الأرض.
ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها، فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين. وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق.
حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائل، وراودته عن نفسه صراحة، ولم تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت، ولما لم يستجب الشاب النقي لرغباتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين، كما صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين).
هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى هذا الشاب، بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه أمامها في كل حين، إذ هو -بحكم العرف والقانون هناك- عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أصبح مضرب الأمثال.
ومع هذا فالزنى من كبائر الإثم وفواحش الذنوب، وخاصة بالنسبة للمتزوج والمتزوجة، ولهذا كانت عقوبتها في الشرع أشد من عقوبة العزب.
بقي ما جاء في السؤال فأقول: إن الحب له مبادئ ومقدمات، وله نتائج ونهايات، فالمبادئ والمقدمات يملكها المكلف ويقدر على التحكم فيها. فالنظر والمحادثة والسلام والتزاور والتراسل واللقاء، كلها أمور في مكنة الإنسان أن يفعلها وأن يدعها… وهذه بدايات عاطفة الحب ومقدماتها.
فإذا استرسل في هذا الجانب ولم يفطم نفسه عن هواها، ولم يلجمها بلجام التقوى. ازدادت توغلا في غيها، واستغراقا في أمرها، وقديما قال البوصيري في بردته:
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل ، إن تهمله شب على
إن الهوى ما تولى يصم أو يصم فاصرف هواها وحاذر أن توليه
وحينما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها يصعب فطامها، فقدت حريتها، وأصبحت أسيرة ما هي فيه.ولكنها هي المسئولة عن الوصول إلى هذه النتيجة
فإذا كان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لا يملك نفسه إزاءها، فإنه هو الذي ورط نفسه هذه الورطة، وأدخلها هذا المضيق باختياره. والذي يرمي بنفسه في النار لا يملك أن يمنع النار من إحراقه، ولا أن يقول لها: كوني بردا وسلاما علي كما كنت على إبراهيم. فإذا أحرقته النار وهو يصرخ ويطلب الإنقاذ دون جدوى، كان هو الذي أحرق نفسه، لأنه الذي عرضها للنار بإرادته.
وهذا هو شأن عاشق الصور الحسية، بل شأن كل عاص استغرق في الشهوات وأدمنها، حتى أصبح عاجزا عن الإفلات منها، وهو ما يعبر عنه القرآن بالختم على القلوب والأسماع، والغشاوة على الأبصار، ومرة يقول في قوم: (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) وهذا تصوير للنهاية التي وصلوا إليها، بمقدمات وتصرفات كانوا مختارين فيها كل الاختيار.
والخلاصة أن المرأة المتزوجة يجب أن تكتفي بزوجها، وترضى به، وتحرص على ذلك كل الحرص. فلا تمتد عينها إلى رجل غيره، وعليها أن تسد على نفسها كل باب يمكن أن تهب منه رياح الفتنة، وخصوصا إذا لمعت بوادر شيء من ذلك، فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل أن تستحيل إلى حريق مدمر.
أعني أنها إذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر. فعليها أن تقاومها، بأن تمتنع عن رؤيته، وعن مكالمته، عن كل ما يؤجج مشاعرها نحوه.
ولقد قيل: إن البعيد عن العين بعيد عن القلب.
وينبغي لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات، أو الأعمال التي لا تدع لها فراغا، فإن الفراغ أحد الأسباب المهمة في إشعال العواطف، كما رأينا في قصة امرأة العزيز. وعليها بعد ذلك كله أن تلجأ إلى الله أن يفرغ قلبها لزوجها، وأن يجنبها عواصف العواطف، وإذا صدقت نيتها في الإخلاص لزوجها، فإن الله تعالى -بحسب سنته- لا يتخلى عنها.
وإذا عجزت عن مقاومة العاطفة، فلتكتمها في نفسها، ولتصبر على ما ابتليت به، ولن تحرم -إن شاء الله -من أجر الصابرين على البلاء.
ومثلها في ذلك الرجل يحب امرأة لا يمكنه الزواج منها، كأن تكون متزوجة، أو محرما له بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فعليه أن يجاهد هواه في ذات الله تعالى، وفي الحديث "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد هواه".
س: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع زوجات في حين حرم على المسلمين الزواج بأكثر من أربع؟ أرجو إيضاح الحكمة في هذه القضية، فقد علمتم ما يروجه المبشرون والمستشرقون حولها من شبهات وأكاذيب.
ج : جاء الإسلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا شرط، فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وكان ذلك في الأمم قديما. حتى يروى في أسفار العهد القديم: أن داود كان له مائة امرأة، وسليمان كان عنده سبعمائة امرأة، وثلاثمائة سرية.
فلما جاء الإسلام أبطل الزواج بأكثر من أربعة، وكان الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا وطلق سائرهن" فلا يبقى على ذمته أكثر من أربع نسوة.
فالعدد محدود بأربع نسوة لا يزيد...والشرط الذي لا بد من توفره في التعدد هو العدل بين نسائه، وإلا اقتصر على الواحدة كما قال تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة).هذا ما جاء به الإسلام.
ولكن الله عز وجل خص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين وهو أن أباح له ما عنده من الزوجات اللاتي تزوجهن، ولم يوجب عليه أن يطلقهن ولا أن يستبدل بهن من أزواج يبقين في ذمته، ولا يزيد عليهن، ولا يبدل واحدة بأخرى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، إلا ما ملكت يمينك).
والسر في ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن مكانة خاصة، وحرمة متميزة فقد اعتبرهن القرآن "أمهات" للمؤمنين جميعا. وقال تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم).
ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن الله حرم عليهن الزواج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) ومعنى هذا أن التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ستظل محرومة طول حياتها من الزواج بغيره، مع حرمانها من الانتساب إلى بيت النبوة. وهذا يعتبر عقوبة لها على ذنب لم تجنه يداها.
ثم لو تصورنا أنه أمر باختيار أربع من نسائه التسع، وتطليق الباقي، لكان اختيار الأربع منهن لأمومة المؤمنين، وحرمان الخمس الأخريات من هذا الشرف، أمرا في غاية الصعوبة والحرج. فمن من هؤلاء الفضليات يحكم عليهم بالإبعاد من الأسرة النبوية، ويسحب منها هذا الشرف الذي اكتسبته؟
لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقين جميعا زوجات له، خصوصية للرسول الكريم. واستثناء من القاعدة (إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم).
أما الزواج من هؤلاء التسع من الأصل، لماذا كان؟ فسر ذلك معلوم. وحكمته لم تعد خافية. فإن هذه الزيجات التي أتمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها ليست لأي غرض مما يتقول المتقولون ويروج المستشرقون والمبشرون من إفك وكذب على هذا النبي العظيم. لم تكن الشهوة ولا الناحية الجنسية هي التي دفعت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج واحدة من هؤلاء. ولو كان عند هذا النبي العظيم ما يقال، وما يفتري الأفاكون الدجالون عليه، لما رأيناه وهو في شرخ شبابه وفي عنفوان حياته ومقتبل عمره يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما. فقد كان في الخامسة والعشرين وتزوج خديجة في سن الأربعين. وقد تزوجت من قبله مرتين. ولها أولاد من غيره، وعاش مع هذه المرأة الكبيرة شبابه كله أسعد ما يكون الأزواج، حتى سمى العام الذي ماتت فيه "عام الحزن"، وظل يثني عليها حتى بعد موتها، ويذكرها بكل حب وتقدير، حتى غارت منها -وهي في قبرها- عائشة رضي الله عنها.
وبعد الثالثة والخمسين من عمره عليه الصلاة والسلام أي بعد أن توفيت خديجة وبعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج نساءه الأخريات، فتزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة، لتكون ربة بيته.
ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر (ثاني اثنين إذ هما في الغار) فتزوج ابنته عائشة، وكانت صغيرة لا تشتهى ولكن تطييبا لنفس أبي بكر.
ثم رأى أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكونا لديه بمنزلة واحدة في ذلك، فتزوج حفصة بنت عمر، كما كان من قبل قد زوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة، وعثمان بن عفان ابنته رقية ثم ابنته أم كلثوم.
وحفصة ابنة عمر كانت ثيبا، ولم تكن على نصيب من الجمال أو الحسن. وكذلك أم سلمة، تزوجها ثيبا، حيث مات زوجها أبو سلمة وكانت تظن زوجته أنه ليس هناك من هو أفضل من أبي سلمة… إذ هاجرت معه، وأوذي كلاهما من أجل الإسلام، وأصابها ما أصابها. وكان زوجها قد علمها مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول حين تصيبها مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلفني خيرا منها.
وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجها، تساءلت في نفسها: من يكون من الناس خيرا من أبي سلمة؟! ولكن الله عز وجل عوضها خيرا منه، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبها ليجبر مصيبتها ويجبر كسرها، ويعوضها عن زوجها بعد أن هاجرت وتركت أهلها وعادتهم من أجل الإسلام.
وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ليسلم قومها. ويرغبهم في دين الله. وذلك أن الصحابة بعد أن أخذوا السبايا في غزوة بني المصطلق وجويرية منهم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج منها، فأعتقوا من عندهم من إماء ومن سبايا، لأنهم أصبحوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام ومثلهم لا يسترقون. فكل واحدة من تلك الزوجات لها حكمة.
وهذه أم حبيبة بنت أبي سفيان هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وكتب الله الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك...
هذه المرأة وهي بنت أبي سفيان، الذي كان يناوئ المسلمين على رأس المشركين تركت أباها وآثرت الهجرة مع زوجها فرارا بدينها، ثم يكون من أمر زوجها ما يكون، وتجد نفسها وحيدة في الغربة… فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتركها دون رعاية وعناية؟ لا… بل قام بنفسه ليجبر خاطرها ويهدئ من روعها… فأرسل إلى النجاشي يوكله عن نفسه في زواجها ويصدقها عنه، وتزوجها وبينه وبينها بحار وقفار… جبرا لحالتها في مثل تلك الغربة… وحكمة أخرى نذكرها، وهي: أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة أبي سفيان يرجى أن يكون له أثر طيب في نفس أبي سفيان، قد يكفكف من عداوته، ويخفف من غلوائه في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ربطت بينهما هذه المصاهرة الجديدة.
كل نسائه، لو بحثنا وراء زواجه منهن، لوجدنا أن هناك حكمة هدف إليها النبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بكل واحدة منهن جميعا. فلم يتزوج لشهوة، ولا للذة، ولا لرغبة دنيوية، ولكن لحكم ولمصالح، وليربط الناس بهذا الدين. وبخاصة أن للمصاهرة وللعصبية قيمة كبيرة في بلاد العرب، ولها تأثير وأهمية. ولذا أراد عليه الصلاة والسلام أن يجمع هؤلاء ويرغبهم في الإسلام، ويربطهم بهذا الدين، ويحل مشكلات اجتماعية وإنسانية كثيرة بهذا الزواج.
ثم لتكون نساؤه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ومعلمات الأمة في الأمور الأسرية والنسائية من بعده… يروين عنه حياته البيتية للناس، حتى أخص الخصائص، إذ أنه ليس في حياته أسرار تخفى عن الناس.
ليس في التاريخ واحد إلا له أسرار يخفيها، ولكن النبي عليه صلاة الله وسلامه يقول: "حدثوا عني…" تعليما للأمة وإرشادا لها.
وهناك حكم لا يتسع المقام لشرحها وتفصيلها، من أبرزها وأهمها: أنه عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين في كل ما يتصل بهذه الحياة، سواء كان من أمور الدين أو الدنيا… ومن جملة ذلك معاملة الرجل لزوجه وأهل بيته.
فالمسلم يرى قدوته الصالحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجا لامرأة ثيب، أو بكر، أو تكبره في السن أو تصغره، أو كانت جميلة أو غير جميلة، أو كانت عربية أو غير عربية، أو كانت بنت صديقه أو بنت عدوه.
كل هذه الصور من العلائق الزوجية يجدها الإنسان في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل وأفضل وأجمل صورة.
فهو قدوة لكل زوج، في حسن العشرة، والتعامل بالمعروف، مع زوجته الواحدة، أو مع أكثر من واحدة… ومهما كانت تلك الزوجة، فلن يعدم زوجها الإرشاد القويم إلى حسن معاشرتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية.
ولعل هذه الحكمة من أجل الحكم التي تتجلى في تعدد الزوجات نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه.
س: في لحظة "زعل" حلفت بالطلاق على زوجتي، على أن تبقى في البيت، كذا يوم، وألا تخرج وقد قلت حرفيا "علي الطلاق ما أنت خارجة لغاية يوم العيد" وكنت أقصد أن أؤدبها بهذا العمل، فما هو حكم الإسلام في ذلك، وهناك أمور هامة أريدها أن تخرج لها، فلو خرجت، هل يقع علي الطلاق في هذه الحالة؟ وما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟
ج : لقد أخطأت في هذا الحلف، فالحلف في الإسلام ليس بالطلاق، لم يجعل الطلاق ليكون يمينا، إنما الحلف واليمين بالله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر" فأما أن يجعل الطلاق يمينا يحلف به فهذا شيء لم يرده الإسلام فإنما جعل الطلاق علاجا للأسرة حين تتفكك الروابط بين الزوجين، ولا يجدي وعظ ولا هجر ولا تأديب ولا تدخل الحكمين في إصلاح ما بين رجل الأسرة وامرأته، حين ذلك، يلجأ إلى الطلاق باعتباره الوسيلة الأخيرة -أو آخر العلاج، فإن لم يكن وفاق ففراق، (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) أما جعل الطلاق يمينا فهذا هو المحظور، وهو طرق، وإذا كان حراما، فهل يقع أو لا يقع؟ اختلف الفقهاء من السلف في ذلك، وأكثر الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بمثل هذا، ويرون وقوع الطلاق بالحلف، وبمثل هذه الألفاظ، هذا هو المشهور في المذاهب، وخاصة عند المتأخرين، وجاء بعض الأئمة فقالوا: إن الطلاق بمثل هذا لا يقع، لأن الله لم يشرع الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق بمثل هذه الأيمان فإذا كان الطلاق يراد منه الحمل على شيء أو المنع من شيء فقد خرج عن قصد الطلاق وعن طبيعة الطلاق وأصبح يمينا، فاليمين بالطلاق يرى بعض الأئمة لا يقع أبدا ولا شيء فيه، وبعضهم كالإمام ابن تيمية يرى أن فيه كفارة يمين إذا وقع، أي أنه بمثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم بالله عز وجل، فإذا وقع ما حلف عليه كأن خرجت المرأة في مثل سؤال السائل، فإن عليه كفارة يمين، أي يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا ما أرجحه، وما أفتي به، أي إذا كان لا بد من خروج المرأة كما يقول الأخ السائل، تخرج، ويحنث، وعليه كفارة يمين على الأقل، لأنه خرج عن منهج الإسلام الصحيح، بهذا الحلف وبهذا اليمين، فعليه أن يستغفر الله، وأن يكفر، وأن يتوب إليه. فإن أشبه بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث.
س: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتقابل مع من طلقها بعد الطلاق لأغراض شريفة؟
ج : حين تطلق المرأة من زوجها وتنتهي عدتها منه يصبح زوجها بعد ذلك أجنبيا عنها، كأي رجل أجنبي تماما، فشأنه شأن الأجانب، يجوز أن تلقاه، ولكن في غير خلوة، إن الخلوة محرمة في الإسلام، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإذا امتنعت الخلوة، قابلته كما تقابل أي رجل من الرجال بالحدود المشروعة وبالآداب الدينية والملابس الشرعية، وأمام الناس، دون خلوة، ودون تبرج، ودون شيء محرم.
هذا إذا كان بعد انقضاء العدة، أما في حالة العدة وكانت مطلقة رجعية، الطلقة الأولى، أو الطلقة الثانية، فإن لها أن تقابله، بل إن عليها وعليه أن تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج منه كما يفعل الكثيرات الآن حين يطلقها زوجها، وتغضب منه، تذهب إلى بيت أبيها، لا، القرآن يقول: (يأيها النبي إذا طلقتم النساء، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) إذا بقيت المرأة في بيتها بنص القرآن، أي بيت الزوجية، فلعل قلب الرجل يصفو ويميل ويحن إليها من جديد، وتعود العلاقة على خير مما كانت… فلا يجوز في حالة الطلاق الرجعي أن تخرج المرأة ولا يخرجها زوجها من بيتها الذي هو بيت الزوجية.
س: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وبعد أسبوع طلقها، فهل لها عدة وتستحق مهرا؟
ج : المرأة المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بنص القرآن الكريم: (يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا). ذلك لأن العدة لحكمة،

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alhallalislamy.ahladalil.com
 
فتاوى مختارة (2) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى مختارة (1) من (فتاوى معاصرة .. للقرضاوى )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الحل الإسلامى .. محمد الدسوقى عبد العليم :: نشر الدعوة :: الفقه الإسلامى-
انتقل الى: